تعرف علي الحكم الشرعي لمعاشرة الزوجين (سراً) قبل الزاوج
تعرف علي الحكم الشرعي لمعاشرة الزوجين (سراً) قبل الزاوج

تعرف علي الحكم الشرعي لمعاشرة الزوجين (سراً) قبل الزاوج

ورد هناك سؤال إلى دار الإفتاء يقول: “ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن “الدُّخْلَة”؟
 رد علي الفور بالإجابة الدكتور (شوقي علام) مفتي الجمهورية، قائلاً: الزَّواجُ عقدٌ تتوقف صحَّته على شروطٍ وأركان، متى توفَّرت كان الزواجُ صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثارُه.

وأضاف إن مِنْ أبرز آثار عقد الزَّواج: إباحةُ الدخول إذا اتَّفق العاقدان على أن يتم الدخولُ مباشرةً بعد العقد، ومن ثَمَّ يَحِلُّ الزوجان لبعضهما، أمَّا في حالة عدم الاتفاق بينهما على موعدٍ مُحدَّدٍ للدخول بعد العقد فينبغي ألَّا يتمَّ إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهادِ على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين، ومنها النَّسب الذي يثبت بالفِراش؛ فالفراشُ لا يتمُّ إلا بالدخول، وكذلك استحقاقُ الزَّوجَةِ كاملَ المهر؛ فإنها لا تستحقُّ كاملَه إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبِكارة، وغير ذلك مما يفرَّق فيه بين ما قبل الدخول وبعده. والعرفُ جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

وأكد علي أنه إذا حَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف؛ فالعرفُ يَعْتَبِرُ ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا، وقلةَ احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ارتكاب ما يُعتذر منه.

وتابع فضيلة المفتي: الزَّوج إذا دخل بزوجته سِرًّا قبل الزفاف فلربما حَدَثَت مفاسد كثيرة تَترتَّب على هذا الدخول في حالة موت الزوج، أو وقوع الطلاق، لا سيما إذا حَدَث حَمْلٌ مِن هذا الدخول، فإذا حدث أمرٌ من هذه الأمور وتَمَّ إنكار الدخول من قِبَل الزوج أو ورثته؛ فسوف يَنْتُج عن ذلك وقوع العديد من الأضرار والآثار الضارة على الزوجة وأهلها؛ كإنكار النَّسَب، وعدم استحقاق الولد الميراث، ولصد كل هذه الأضرار – والتي تقع غالبًا بالفعل في هذا العصر- يتَرجَّح الإفتاء “بتحريم الدخول سِرًّا” بالمعقود عليها.