الفرق الشرعي بين قتل الخطأ والخطأ الطبي غير المقصود الذي يؤدي للوفاة
الفرق الشرعي بين قتل الخطأ والخطأ الطبي غير المقصود الذي يؤدي للوفاة

الفرق الشرعي بين قتل الخطأ والخطأ الطبي غير المقصود الذي يؤدي للوفاة

د. سميح حجاج

خطأ الطبيب الذي يؤدي إلى الوفاة إن كان الطبيب من أهل الاختصاص ولم يكن منه تفريط أو إهمال ولم تخطئ يده وقام بالمعالجة على الوجه المطلوب، ولكن ترتب على فعله تلف عضو أو نفس، فهذا لا ضمان عليه بالاتفاق.

وأما لو كان مع مهارته وعدم تقصيره قد حدث منه خطأ غير متعمد أدى إلى وفاة المريض فهذا كقتل الخطا ولا فرق بينهما شرعا من حيث الأثر المترتب عليهما وما يجب في كل منهما من كفارة، وكلاهما مرفوع عنه الإثم لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:5}.

وقال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}.

وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة .

وهذا قول جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد إجماعا ـ انظر الإجماع لابن المنذر والاستذكار لابن عبد البر، وبداية المجتهد، ومجمع الضمانات، ومعين الحكام، والفتاوى الهندية، والمبسوط للسرخسي، وزاد المعاد لابن القيم، وحاشية الدسوقي.

والدية في هذه الحالة تكون على عاقلته.

وقيل: على بيت المال.

وتسقط إذا عفا عنها الورثة.

وأما الكفارة فلا تسقط.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاصرين قد ذهبوا إلى أن نقابة الأطباء تقوم مقام العاقلة في هذا العصر، ويراجع في هذا كتاب ـ قضايا طبية من منظور إسلامي ـ للدكتور عبد الفتاح محمود إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر.