مركز
مركز "شمس": مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون عنصري، وإرهاب دولة منظم

مركز "شمس": مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون عنصري، وإرهاب دولة منظم

 

رام الله : حذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" من قرار رئيس حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعطاء الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين فقد اتفق خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يدافع  عنه وزير حرب الاحتلال  أفيغادور ليبرمان، وكان مادة أساسية في حملته الانتخابية قبل ثلاث سنوات . إن الحديث عن إعدام الأسرى الفلسطينيين في الحملة الانتخابية (لليبرمان) لم يكن من باب "المزاودة" الانتخابية ، فقد قدم مشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه وزير حرب الاحتلال أفيغادور ليبرمان.

وقال المركز أن مشروع القانون قدم في  تموز 2017 ، لكن  الكنيست الاسرائيلي  رفضه بأغلبية أعضائه. وأعيد طرح المشروع أمام الكنيست في كانون الأول 2017 بعد موافقة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ليصادق عليه الكنيست في قراءة تمهيدية ، وفي يوم 3 كانون الثاني 2018 صُوت على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضواً من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي . ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير لمشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى .ووفقاً  لمشروع القانون  فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعاً لاعتبارات المدّعين في كل حالة. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز "شمس"

كما ودعا مركز "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ، والمقررين الخاصين ، وهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ، والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية غير الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر ، والاتحاد البرلماني الدولي ، والاتحاد البرلماني العربي ، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، والاتحاد الدولي للمحامين ، واتحاد المحامين العرب ، والتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، وكل المؤسسات الحقوقية ، للتصدي لمشروع القانون العنصري، الحاط بالكريمة الإنسانية، ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأسراه ، وذلك استناداً لاتفاقيات جنيف.  إن مشروع القانون يستهدف الوجود الفلسطيني . فهو يأتي في إطار السباق المحموم من قبل مكونات الحكومة الإسرائيلية لسن مزيد من التشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين . كما أن مشروع القانون يأتي في إطار البحث عن حلول أمنية تحاول حكومة الاحتلال التغطية على فشلها في مواجهة الشعب الفلسطيني ، ومن أجل القضاء على نضال الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني ، على الرغم من أن دولة الاحتلال جربت كل الطرق والأساليب الأمنية  وفشلت في ذلك .

وطالب مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية ، ووزاراتها المتخصصة وهيئاتها لا سيما هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى ضرورة تشكيل خلية أزمة من الجانب الحكومي الفلسطيني ولجنة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ،  والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية  لمتابعة  الملف على كل المستويات ، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، والعمل بشكل مستمر للتصدي للصلف الإسرائيلي ،أخذين بعين الاعتبار التوجهات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية ، وتعرية دولة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي باعتبارها واحة الديمقراطية المزعومة في صحراء الشرق الأوسط ، والاتصال الفوري في الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة فلسطين ووضعهم في صورة الموقف، والتحرك الفوري لدى الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف .

وفي بيانه الصحفي  قال  مركز "شمس" أن عقوبة الإعدام في الأوامر العسكرية الإسرائيلية لم تلغ ، فقد حرص الاحتلال الإسرائيلي بناءً على اعتبارات أمنية وسياسية على عدم تطبيق عقوبة الإعدام ، وعمل على استبدالها بعقوبة السجن المؤبد. وقد أصدر ما يسمى بقائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة الأمر العسكري رقم (60) في 5/2/1968 والذي بموجبه حول عقوبة الإعدام الواردة في أي تشريع من عقوبة وجوبية إلى عقوبة جوازية ، أي أن الأمر العسكري المذكور لم يلغ عقوبة الإعدام في قطاع غزة أو يجمد العمل بها، وإنما حولها من عقوبة وجوبية في بعض الجرائم إلى عقوبة جوازية يجوز للقاضي أن حكم بها إن شاء. وفي الضفة الغربية صدر الأمر العسكري رقم (268) في 24/7/1968، ويقضي هذا الأمر بأنه في حال نصّ القانون على عقوبة الإعدام كعقوبة وجوبية، فإن على المحكمة أن تحكم بالحبس المؤبد كعقوبة وجوبية ، أما إذا لم تكن عقوبة الإعدام عقوبة وجوبية (أي جوازية)، فإن القاضي مخير بالحكم على المتهم بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة محددة. ولم تشهد الممارسة العملية خلال فترة الحكم العسكري الإسرائيلي تنفيذ قرارات إعدام أو حتى صدور مثل هذه القرارات عن المحاكم المدنية.